الشهيد الثاني
129
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وللمضمون عنه عليه ( 1 ) دين فإنه يوفر بشهادته مال المفلس ( 2 ) فيزداد ما يضرب به ( 3 ) . ولا فرق في هاتين ( 4 ) بين كون الضامن متبرعا ، وبسؤال ، لأن فسخ الضمان يوجب العود على المديون على التقديرين ( 5 ) ، ومع الإفلاس ظاهر ( 6 ) . وجعل بعضهم من صور التهمة : أن يكون الضامن ( 7 ) قد صالح